الإمام أحمد بن حنبل
258
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7874 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " « 1 » .
--> وله طريقان آخران سيأتيان برقم ( 8645 ) و ( 10628 ) . وفي الباب : عن أبي سعيد الخدري ، سيأتي 7 / 3 - 8 . وعن أبي شريح الخزاعي ، سيأتي ضمن حديث 31 / 4 . وعن ابن عمر عند البزار ( 1929 - كشف الأستار ) ، وأبي نعيم في ذكر " أخبار أصبهان " 226 / 1 و 348 / 2 . وعن التَّلب بن ثعلبة التميمي عند الطبراني في " الأوسط " ( 2625 ) ، وفي " الكبير " ( 1297 ) . وعن عبد اللَّه بن مسعود عند البزار أيضاً ( 1928 ) . وعن زيد بن خالد الجهني عند الطبراني في " الكبير " ( 5186 ) و ( 5187 ) . وعن طارق الأشجعي عند الطبراني أيضاً ( 8199 ) . قوله : " ثلاثة أيام " ، قال السندي : بالنصب ، أي : فلا ينبغي للضيف أن يقيم فوق ذلك في بيت المضيف . " فهو صدقة " ، أي : فإن شاء المضيف ، فعل ، وإن شاء ، ترك . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري ، والأعمش : هو سليمان بن مِهران ، وذكوان : هو أبو صالح السمان . وأخرجه البغوي في " شرح السنة " ( 3413 ) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 720 / 8 ، والبخاري في " صحيحه " ( 6155 ) ، في " الأدب المفرد " ( 860 ) ، ومسلم ( 2257 ) ( 7 ) ، والترمذي ( 2851 ) ، وابن ماجة ( 3759 ) ، وأبو عوانة في أواخر الطب كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 150 ،